مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

65

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الركن الثاني - المتعاقدان : لا شكّ أنّ المؤجر والمستأجر طرفان وركنان في عقد الإجارة كما هو في كافّة عقود المعاوضة . والبحث عن المتعاقدين يقع ضمن ما يلي : أ - الشروط العامة : يشترط للمتعاقدين في عقد الإيجار الشروط العامة كما في سائر المعاوضات ، وهي : 1 - فعليّة الإرادة والقصد ( « 1 » ) أو الالتزام بالمضمون المعاملي لينعقد العقد ، وهذا من الشرائط العقلية التي لا تنعقد الإجارة بدونه . 2 - أن تكون الإرادة بالاختيار - أي بلا إكراه - فإذا وقع عن إكراه بطل ( « 2 » ) . 3 - أن تكون الإرادة ممّن له الولاية على التصرف سواء كان أصيلًا - أي مالكاً - أو مأذوناً من قبله أو ولياً عليه ، فتخرج بذلك معاملات الصبي غير المميّز والسفيه والعبد والمحجور عليه لمرض أو دين أو جناية ( « 3 » ) . وتفصيل ذلك وما يدلّ عليه موكول إلى محله . ( انظر : عقد ) إلّا أنّه وقع البحث عن تطبيقات لبعض هذه الشروط في عقد الإجارة يأتي توضيحها . ب - إجارة الصبي : 1 - تصح إجارة الصبي المميّز ماله أو نفسه - بناءً على صحة عباراته - إذا أذن له وليّه قبل العقد أو أجازه فيما بعد ( « 4 » ) ، وهناك من حكم بصحة عقد الصبي المميّز بإذن الولي مطلقاً ، وهناك من فصّل بين عقده في مال غيره بإذن المالك فيصح ، وعقده في مال نفسه فلا يصح حتى بإذن الولي ، إلّا إذا كان وكيلًا أو مأذوناً في مجرد إنشاء الصيغة ( « 5 » ) . 2 - لو آجر الوليّ الصبيَّ أو آجر ماله مدّة لا تزيد على بلوغه ورشده مع حصول الغبطة والمصلحة صحَّ ، إلّا أنّه وقع الكلام بينهم في فرضين : الأوّل : إجارته الصبيَّ أو ماله مدّة يعلم بلوغ الصبيّ قبل انقضائها . الثاني : إجارته له مدّة لا يعلم بلوغه

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) . ( 2 ) التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) . التحرير 3 : 80 . ( 3 ) التذكرة 2 : 290 ( حجرية ) . التحرير 3 : 80 . ( 4 ) مجمع الفائدة 8 : 152 . ( 5 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 2 : 16 .